الخطاب الذى أرسل لعدد كبير من الجرائد والمجلات المصرية

الكاتب الكبير الأستاذ/

تحية وتقديراً وبعد,
  فتعلمون سيادتكم أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة كانت قد أصدرت بتاريخ 1999/6/1 حكمها فى الدعوى رقم 10028 سنة 49ق، المقامة بأسم شقيقى اللواء/ حسين يوسف صديق نائباً عن الأسرة، قاضياً بإلزام الإدارة المختصة (وزارتى الحربية والثقافة) بإقامة تمثال لوالدى المرحوم العقد يوسف صديق، ضمن تماثيل زملائه أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو، فى القاعة المخصصة لذلك بالمتحف الحربى بالقلعة.
وقد كان لصدور هذا الحكم التاريخى أثر عميق فى الرأى العام، على النحو الذى عبر عنه الكثيرون من حملة الاقلام الشريفة فى مختلف الصحف والمجلات، وكنا نعتقد أن فى صدور هذا الحكم مسك الختام لقصة الظلم الفادح الذى وقع على يوسف صديق حياً وميتاً، غير أننا فوجئنا بقيام الأساتذه الاجلاء -هيئة قضايا الدولة- نائبة عن الجهتين الإداريتين سالفتى الذكر، بإقامة الطعن المرفقة صورته بهذا، فى الحكم المذكور، أمام المحكمة الإدارية العليا، والذى تطلب فيه الحكم -بصفة وقتيه- بوقف تنفيذه، وفى الموضوع بإلغائه وإلزامنا بالمصروفات، وعلى ما ترون سيادتكم، فإن هذا الطعن يستد إلى الأسباب الآتية:
  (1) أنه قد ثبت لهيئة قضايا الدولة -النائبة لجهتى الإدارة المذكورتين- من واقع الأدلة والمستندات التى أشارت إليها فى تقرير الطعن، أن يوسف صديق لم يكن قط عضواً بمجلس قيادة الثورة، بل أنه لم يكن من الضباط الأحرار أصلاً.
  (2) أنه حتى ولو كان عضواً بمجلس قيادة الثورة، وبتنظيم الضباط الأحرار، فإن من حق الدولة أن تلغى عنه هذه الصفات، ويعتبر ذلك من جانبها عملاً من أعمال السيادة، التى يمتنع على مجلس الدولة أن يراجعها فيها.
  (3) أن جهة الإدارة لم تصدر أى قرار بعدم إقامة التمثال المذكور، ومن ثم تصبح الدعوى غير مقبولة قانوناً.
وإنى إذا أجدنى فى غنى عن التعليق على هذا الموقف الذى تتخذه هيئة قضايا الدولة، نائبة عن جهتى الإدارة المذكورتين، وعلى تلك الحجج التى تستند إليها، لأترك لكم أمر التعليق عليها -إذا شئتم وبما شئتم- وذلك من واقع موقفكم المعروف فى الالتزام بنصرة الحق والحقيقة، ورفق هذا صورة من تقرير الطعن المذكور، ومن الحكم المطعون فيه، وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير.
1999/8/3
سهير يوسف منصور صديق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.