تقرير مفوضى الدولة إلى المحكمة الإدارية العليا

       مجلس الدولة
    هيئة مفوضى الدولة
مفوض المحكمة الإدارية العليا
       الدائرة الأولى
تقرير مفوضى الدولة
فى الطعن رقم 7280 لسنة 45ق. عليا
المقامة من: 1- وزير الدفاع والأنتاج الحربى بصفته
2- وزير الثقافة
ضد
حسين يوسف منصور صديق
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى
فى الدعوى رقم 10028 لسنة 49ق بجلسة 1999/6/1
الإجراءات

  فى يوم الأربعاء الموافق 1999/7/28 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدرية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7280 لسنة 45ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 1999/6/1 والقاضى منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً" وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار ورفض اعداد ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليه الاول والمدعى المصروفات مناصفة.
  وأختم الطاعنان بصفتهما تقرير الطعن للأسباب الواردة به -بطلب تحديد اقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وبإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة بنظر المنازعة لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، واحتياطياً: بعد قبول الدعوى لانتقاء القرار الإدارى، وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوى فى شقها المطعون عليه والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه مناصفة من رفض طلب إقامة تمثال لوالد المطعون ضده من إلزام المطعون صفة فى أيا من الأحوال بالمصروفات من درجتى التقاضى.
ولم يتم إعلان الطعن على النحو الثابت بمحضر الإعلان.

الرأى القانونى
من حيث الشكل: من حيث أن الحكم المطعون فيه حدد جلسة 1999/6/1 وأن تقرير الطعن المائل أودع بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 1999/7/28 خلال المواعيد المقررة قانوناً، وإذ استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكليه الأخرى، فمن ثم يتعين التقرير بقبوله شكلاً بمراعاة اعلان تقرير الطعن.
من حيث الموضوع: من حيث ان وقائع النزاع تخلص -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى اذن المطعون ضده- مدع- اقام الدعوى رقم 10028 لسنة 49ق- بإيداع يضمنها بتاريخ 1995/9/17 قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلب فى ختام الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الأول بعدم إقامة تمثال المرحوم العقيد يوسف منصور صديق ضمن تماثيل أعضاء مجلس قيادة الثورة فى القاعة المخصصة لذلك بالمتحف الحربى وفى الموضوع: بإلزام المدعى عليه الأول فى مواجهة المدعى عليه الأول بأن يدفع مبلغاً قدره ألف جنية يومياً يدفع للمدعى عن كل يوم ينقضى منذ تاريخ أقامة هذه الدعوى إلى يوم إقامة التمثال موضوع الدعوى كغرامة متجددة وكتعويض متجدد عما يلحق من ضرر متجدد من جراء امتناع أو تغاضى المدعى عليه الاول عن إقامة التمثال مع إلزام المدعى عليه الأول المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أن نجلس المرحوم العقيد يوسف منصور صديق أحد الضباط الأحرار الذى اضطلع بالدور الاساسى فى مركز الثورة بسبب ذلك وقع الأختيار عليه عضواً بمجلس قيادة الثورة أثر نجاحها حيث واصل نضاله المخلص دفاعا عن حرية الشعب وحقه فى حياة ديمقراطية سليمة وبسبب ذلك وقع خلاف بينه وبين غالبية أعضاء مجلس الثورة الذين كانت لهم اتجاهات مغايرة وقد ظل هذا الخلاف قائماً إلى أن صدرت قرار يناير سنة 1953 التى بموجبها ألغى دستور سنة 1923 والأحزاب وأعلنت فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات قبل فيها مجلس قيادة الثورة سلطة الحكم، وأثر ذلك تقدم والده باستقالته فى 1953/1/16 من مجلس قيادة الثورة مؤثؤاً أن ينآى بنفسه عن مسئولية المشاركة فى السلطة، ورغم عضويته لتنظيم الضباط الأحرار وعضويته بمجلس قيادة الثورة فى الفترة من 1952/7/23 إلى 1953/3/16 وهى من الأمور الثابته التى يعرفها كل معاصرى هذه الثورة، إلا أن المدعى قد لاحظ عند زيارته مؤخراً للمتحف الحربى الذى أقامته وزارة الدفاع بمبنى القلعة أن القاعة المخصصة لثورة يوليو بالمتحف انها احتوت على تماثيل لأعضاء مجلس قيادة الثورة ولم تشمل على تمثال المرحوم والده كما خلت قائمة أسماء الضباط الأحرار المعروضه بتلك القاعة من أسمه وعليه فقط تظلم الى المدعى عليهما من ذلك وبتاريخ 1995/6/25 وقد أنقضى ميعاد الرد على التظلم دون جدوى واضاف المدعى القول أن امتناع المدعى عليه الأول عن أتخاذ الإجراء اللازم لتصحيح هذا الخطأ يعد قراراً سلبياً فى جانبه يتيح له الطعن عليه حيث أنه يتضمن انكاراً وجحوداً للدور الذى اضطلع به والده فى خدمة الوطن والشعب والانتقاص من فضله ومنه اهدار للأمانة التاريخية وأن استمرار هذا الأنكار حتى بعد وفاته بعشرين عاماً هو أمر غير مفهوم وأن مرور كل يوم دون مبادرة من المدعى عليه الأول إلى تصحيح الخطأ يضيف المزيد من الإساءة والضرر بالمدعى أفراد أسرته، وأن الغرض من اختصام وزير الثقافة هو لتكون وزارة الثقافة لها دور فى الجانب الفنى من إقامة هذا المتحف وبالتالى لها صفة واختصاص فى هذا النزاع، وهو ما حدا إليه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 1995/11/9 قررت المحكمة احالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضريها وإعداد بالرأى القانونى فى الدعوى بشقتيها.
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى ارتات فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 1999/6/1 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالغاء القرار المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على ان "الثابت بالأوراق أن والد المدعى كان أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة ومن ثم فإنه يحق له أعمالا لمبدأ المساواة الذى كفله الدستور إقامة تمثال له أسوة بزملاءه فى المتحف الحربى فى القاعة المخصصة كذلك اسوة بزملاءه ويكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه برفض عمل تمثال لوالد المدعى العقيد أ.ح يوسف منصور صديق قد جاء مخالفاً كصحيح حكم القانون فاقداً لسببه الصحيح جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذا لم يلق قضاء المحكمة على النحو السالف بيانة قبولاً لدى الطاعنين بصفتيهما فقد بادرا إلى إقامة الطعن الماثل بغية الحكم لهما بطلباتهما المشار إليها.
وينعى الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند من القول بأن عدم إقامة تمثال لوالد المطعون ضده يعد من أعمال السيادة حيث أن مجلس قيادة الثورة ومن قبله الهيئة التأسيسية لتنظيم الضباط الأحرار لم تتضمن أسم والد المدعى المطعون عليه ومن ثم فانه ليس من هؤلاء الضباط وحتى على الغرض الجدلى بأنه من ضمنهم فان قيام المجلس باستبعاد من يرى عدم صلاحيتهم لذلك أو أصدار قراره بعدم اعتبار اى شخص من ضمن الضباط الأحرار أو مجلس قيادة الثورة انما هو عمل من أعمال السيادة يخرج بطبيعته من النظر فيه وأعمال الرقابة القضائية بشأنه كما أن الثابت بمستندات جهة الإدارة المقدمة أمام محكمة أول درجة أن والد المطعون ضده لم يكن ضمن الموقعين على الإعلان الدستورى الصادر من مجلس قيادة الثورة (وثيقة الإعلان الدستورى الصادر من مجلس قيادة الثورة بإلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية فى 953/6/18 والموقع من رئيس وأعضاء المجلس كما أن الثابت بمستندات الإدارة انه تم التنسيق مع كل من 1- إدارة شئون ضباط القوات المسلحة.  2- إدارة الشئون المعنوية.  3- إدارة التأمين والمعاشات.  4- إدارة المتاحف العسكرية بشأن الإفادة بأن وثائق رسمية تفيد بأن والد المطعون ضده كان عضواً بمجلس قيادة الثورة أو من الضباط الأحرار فلم يتم التوصل إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 86ب ورقم 13870 لسنة 1972 والذى نشر الجريدة الرسمية لعدد 46 مكرر فى 20 نوفمبر 1972 لم يذكر فيها اسم العقيد السيد يوسف منصور صديق ضمن أعضاء مجلس قيادة الثورة أو من ضمن الضباط الأحرار.
كما أن عدم وجود اسم (المطعون ضده) ضمن الهيئة التأسيسية أو مجلس قيادة الثورة أو القرارين المتضمنين اسماء السادة الضباط الأحرار فمن ثم يكون عدم رد جهة الإدارة على طلب المطعون ضده ولا يشكله قراراً ادارياً المعنى الاصطلاحى المفهوم للقرارات الإدارية وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه على ردا على ما ورد بتقرير الطعن، وحافظة مستندات بتاريخ 1999/10/27 احتوت على نسخة أصلية من الجريدة الرسمية لعدد 46 مكرر السنة الخامسة عشرة، صورة ضوئية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1089 / 1963، ومن حيث  ان الطاعنين بصفتيهما يبتغيان الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإدارى، وعلى سبيل الاحتياط الكلى أنه بمقتضى الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من اعمال السيادة، فأنه المستقر عليه أن أستبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء وإنما يأتى تحقيقاً للاعتبارات السياسية التى تقتضى ذلك بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالهما بنظام الدولة السياسى اتصالا وثيقاً أو بسيادتهما فى الداخل والخارج ورعاية مصالحهما العليا ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الاعمال من ولاية القضاء ممتثلة فى اتصالهما بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى انها لا تقبل بطبيعتها ان تكون محلا لتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ماتخذه من اجراءات فى هذا الصدد والان النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاج للقضاء وذلك فضلا من عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا فى ساحات القضاء، علاوة على أن خروج أعمال السيادة من ولاية القضاء يعد احد صورة التطبيق الامثل الاعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذى يوجب اقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحيتها التى خلص عليها الدستور فى الحدود دون افتأت من أحداها على الآخرى.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الأصل ان معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية وبين أعمال السيادة مرده الى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليه حدها اذا يعد عملا إداريا عاديا يختص بنظره، أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه وأن مايعتبر فى بعض الظروف عملا إداريا عاديا، قد يرقى فى ظروف أخرى الى مرتبة أعمال السيادة لارتباطه فى ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة العليا أو بأحوالها الاجتماعية أو الأقتصادية المتطورة.
  "المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 807 لسنة 10ق جلسة 1966/12/10 س" ص 380"
ومن حيث أن الطاعنين بصفتيهما لم يبين سيادة فى إقامة عدة تماثيل لأعضاء مجلس قيادة الثورة وأى مساس بسيادة الدولة فى الداخل أو الخارج ورعاية مصالحها العليا، أو أتصال بنظام الدولة السياسى فى إقامة أو عدم إقامة هذه التماثيل، وما هى العلاقة بين هذه التماثيل وبين سيادة الدولة يكون معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة على غير اساس حريا بالرفض.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم القبول الدعوى لانتقاء القرار الإدارى، فإن الثابت بالأوراق تقديم المطعون ضده والتظلم إلى وزارة الدفاع لعدم وجود تمثال لوالده ضمن التماثيل الموجودة بالمتحف الحربى لأعضاء مجلس قيادة الثورة على الرغم من أنه أحد هؤلاء الأعضاء، ألا أن الجهة الإدارية لم ترد عليه بم يعد رفضاً ضمنياً لطلبة، وهو ما يشكل قرارا إدارياً يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، بما يكون الدفع غير قائم على أساس متعين الرفض ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت بالأوراق أن والد المطعون ضده كان ضمن تنظرم الضباط الأحرار وأنه انضم اليهم حديثا، إلا أن نظرا للدور البطولى الذى قام به يوم ثورة 23 يوليو 1952 فى محاصرة مبنى القيادة والقبض على بعض كبار الضباط ومن بينهم رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد أن علموا بتحرك الضباط الأحرار ورسموا الخطوط الكفيلة باحباط الثورة، فقد تقرر ضمه الى مجلس قيادة الثورة بتاريخ 1952/8/15 وظل عضوا بها الى أن تقدم باستقالته لأسباب العلاقة لا علاقة لها بالنزاع الماثل فى 1953/1/16.
ومن حيث أنه وقد تم إقامة تمثال بالمتحف الحربى لأعضاء مجلس قيادة الثورة فإن استثناء والد المطعون ضد دون سبب وتقدم الطعون ضده بتظلم من ذلك بدون أى يجاب إلى طلبة يشكل قرار إدارى غير مشروع لعدم قيامه على سببه ومخالفته للقانون وتضمنه أساءة فى استعمال السلطة، وهو ما يتعين معه الغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون صادراً وفق صحيح حكم القانون.
ولا ينال من ذلك ما قال به الطاعنان بصفتيهما من أن الثابت بالمستندات أن والده المطعون ضده لم يكن ضمن الموقعين على الإعلان الدستورى الصادر من مجلس قيادة الثورة بالغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية فى 1953/6/18م والموقع من رئيس وأعضاء المجلس لأن ذلك مردود عليه بأنه من الطبيعى ألا يوقع والد المطعون ضده على الإعلان الدستورى الصادر من مجلس قيادة الثورة فى 1953/6/18 لأنه لم يكن عضواً به فى هذا التاريخ حيث أنه تقدم بأستقالته من مجلس قيادة الثورة فى 1953/1/16 أى قبل صدور الإعلان المذكور فى 1953/6/18م.
كما لا ينال منه القول بأن قرارى رئيس الجمهورية رقمى 1386 و 1387 لسنة 1872 والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 46 مكرر فى 20 نوفمبر 1972 لم يذكر فيهما أسم السيد العقيد/ يوسف منصور صديق ضمن أعضاء مجلس قيادة الثورة أو ضمن الضباط الأحرار، لأن ذلك مردود عليه بأن شمول القرارين المذكورين لأسم والد المطعون ضده ضمن الأسماء الواردة بهما يعد لغواً متزايداً بفرض حدوثه، ذلك لأنه نظراً لكون والد المطعون ضده من أعضاء مجلس قيادة الثورة فقد صدر له ولكل من جمال سالم، وعبد المنعم أمين، وخالد محيى الدين، وكلهم من أعضاء مجلس قيادة الثورة القرار رقم 1719 لسنة 1963 من رئيس الجمهورية العربية المتحدة بمنحهم معاش أستثنائى، وهو ذات ما تضمنه قرارى رئيس الجمهورية رقمى 1385 و 1387 لسنة 1972 بتقرير معاش استثنائى لبعض الضباط الأحرار وتأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه صادراً وفق صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه منهار الأساس حرياً بالرفض.
ومن حيث أن من فسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب:-
نرى الحكم: بقبول الطعن شكلاً بمراعاة إعلان تقرير الطعن ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

    المقرر                               مفوضى الدولة     

ناصر عبد الرحمن        المستشار/ عصام الدين عبد العزيز

                         نائب رئيس مجلس الدولة
يناير 2000

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.