تقرير مفوض الدولة فى الدعوى

هيئة مفوض الدولة
محكمة القضاء الإدارى
دائرة منازعات الافراد والهيئات
تقرير
مفوض الدولة الدعوى رقم 28 .. لسنة 49ق
المقامة من 
حسين يوسف منصور صديق
ضد
1- وزير الدفاع والانتاج الحربى "بصفته"
2- وزير الثقافة "بصفته"
الوقائع والإجراءات
قام المدعى دعواه بإيداع صحيفتى قلك كتاب المحكمة 1995/9/17 طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الأول بعد إقامة تمثال للمرحوم العقيد يوسف منصور صديق ضمن تماثيل أعضاء مجلس قيادة الثورة فى القاعة المخصصة لذلك بالمتحف الحربى وفى الموضوع الزام المدعى عليه الأول فى مواجهة المدى عليه الثانى بإقامة التمثال والزام المدعى عليه الأول بأن يدفع مبلغاً قدره الف جنية يومياً عن كل يوم ينقضى منذ تاريخ إقامة هذه الدعوى إلى يوم إقامة التمثال موضوع الدعوى كغرامة متجددة وكتعويض متجدد عما يلحق من ضرر متجدد من جراء امتناع أو تراخى المدعى عليه الأول عن إقامة التمثال مع الزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وقال المدعى شرحاً لدعواه انه نجل المرحوم العقيد يوسف منصور صديق أحد ضباط الأحرار والذى اضطلع بالدور الأساسى بواجبات قيادة  الثورة واصل نضاله دفاعاص عن حرية الشعب وقد وقع الخلاف بينه وبين غالبية أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين كانت لهم اتجاهات مغابرة ادت إلى قامة حكم ديكتاتورى عسكرى تمثل فى قرارات يناير 1953 التى بموجبها الغى دستور 1923 والغيت الأحزاب واعلنت فترة مدتها ثلاث سنوات بتولى فيها مجلس قيادة الثورة سلطة الحكم بتاريخ 16 يناير سنة 1953 تقدم والد المدعى باستقالته من مجلس قيادة الثورة وفى عام 1975 توفى والد المدعى وعلى الرغم من أن عضوية والد المدعى بمجلس قيادة الثورة فى الفترة من 23 يولية 1952 إلى 16 يناير 1953 يعرفها كل معاصر للثورة إلا أن المدعى لاحظ اثناء زيارته للمتحف الحربى الذى أقامته وزارة الدفاع أن القاعة المخصصة لثورة يوليو بالمتحف والتى احتت على تماثيل لأعضاء مجلس قيادة الثورة لم تشمل على تمثال المرحوم والده بل ان قائمة اسماء الضباط الأحرار المعروضه بتلك القائمة قد خلت من اسم والده وقد ابدى العديد من الكتاب دهشتهم من هذا المسك من جانب وزارة الدفاع مما دعى بالمدعى إلى التظلم من هذا التاريخ 1995/6/25 الا أن المدعى عليه الأول امتنع عن تصحيح هذا الخطأ.
فلما كان هذا القرار السلبى يلحق ضرارا معنويا بالمدعى وبكل افراد اسرته لان هذا القرار يسئ إلى ذكرى والده والانتقاص من دوره الوطنى ولذلك اقام دعواه الماثلة اختصم فيها وزير الثقافة لكونه يمثل الجهة المنوط بها تنفيذ هذا التمثال.
واختم المدعى صيغة دعواه بالطلبات آنفة الذكر وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 1995/11/9 حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة المستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة احالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأى القانونى فى شقيها.
وبناء عليه وردت الدعوى إلى هيئة بمفوض الدولة حيث جرى تحضيرها على النحو الثابت بمحاضرة جلستها وبجلسة 1996/8/28 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ودفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإدارى وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للتقرير.

الرأى القانونى

من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الدفاع عن إقامة تمثال لوالده العقيد يوسف منصور صديق وما يترتب من آثار وتعويضه عن الضرر الادمى الذى لحق به مع الزام الجهة الإدارية المصروفات.
من حيث أنه طبقاً لحكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يكون ثمة قرار أدارى سلبى بالامتناع الا عند رفض السلطات الإدارية اتخاذ قرار أو امتناع عن اتخاذ قرار رغم أنه كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
- حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1383 لسنة 31 من جلسة 1986/1/18.
ومن حيث ان الثابت من وثيقة الاعلان الدستورى الصادر من مجلس قيادة الثورة فى 18 يونية 1953 بالغاء النظام الملكى واعلان الجمهورية عدم وجود توقيع والد المدعى العقيد يوسف منصور صديق من بين توقيعات اعضاء مجلس قيادة الثورة الاثنى عشر عضواً على هذا الاعلان ولذلك لا يعد والد المدعى من بين قادة ثورة يوليو وبالتالى لا يوجد ثمة الزام على وزارة الدفاع باقامة تمثال لوالد المدعى ضمن تماثيل مجلس قيادة الثورة فى القاعة المخصصة لذلك بالمتحف الحربى ومن ثم ينتقى القرار الادارى السلبى المطعون فيه وهو ما يتعين معه الحكم قبول الدعوى لانتقاء القرار الادارى والزام المدعى المصروفات وفقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

لهذه الأسباب

نرى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الادارى المطعون فيه والزام المدعى بالمصروفات.

 المقرر                                  مفوض الدولة
ناصر سعد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.